الشيخ محمد علي الگرامي القمي
378
التعليقه على تحرير الوسيلة
ثمّ يقول مرّة واحدة : « لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين » . ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات : « أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا ، أو نفي الولد » ، ثمّ تقول مرّة واحدة : « إنّ غضب الله عليّ إن كان من الصادقين » . ( مسألة 12 ) : يجب « 1 » أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور ، فلو قال أو قالت : أحلف أو اقسم أو شهدتُ أو أنا شاهد ، أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره ، كالرحمان وخالق البشر ونحوهما ، أو قال الرجل : إنّي صادق أو لصادق أو من الصادقين بغير ذكر اللام ، أو قالت المرأة : إنّه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين ، لم يقع ، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب ، والمرأة بالعكس . ( مسألة 13 ) : يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه ، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع . ( مسألة 14 ) : يجب أن تكون الصيغة بالعربية « 2 » الصحيحة مع القدرة عليها ، وإلا أتى بالميسور منها ، ومع التعذّر أتى بغيرها . ( مسألة 15 ) : يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة . وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفّظ كلّ منهما ، أو يكفي قيام كلّ عند تلفّظه بما يخصّه ؟ أحوطهما الأوّل ، بل لا يخلو « 3 » من قوّة .
--> ( 1 ) . الوجوب في عدم تبديل اللعنة بالغضب ، والجلالة بالرحمن . وأمّا في غير ذلك ، فالحكم مبني على الاحتياط . ( 2 ) . على الأحوط لا ينبغي تركه ، ولا يلزم لعدم دليل واضح . ( 3 ) . لا قوّة فيه ، لاحتمال حديث محمّد بن مسلم في كتاب اللعان وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 409 ، ح 4 ، إرادة إقامتهما في مجموع اللعان ، وعدم عمل الأصحاب بجملة « وما أشبهها » في حديث 6 ، وإجمال كلمة « وقفها » في حديث 1 ، الباب 1 ، ص 407 في أنّ المراد القيام أو المكث ، وأيضاً لمرسل الصدوق غير الجزمي في حديث 3 ، الباب 1 ، ص 408 : . . . « ثمّ يقوم الرجل . . . . ثمّ تقوم المرأة » .